النظام الأساسي لسلطنة عُمان

مرســــوم ســــلطاني
رقــم (2021/6)
بإصدار النظام الأساسي للدولة
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
– إنه تأكيدا للمبادئ التي قامت عليهــــا سلطنــــة عمــــان ، ووجهــــت سياستهــــا فـي مختلف المجالات ، ونهضت بها : محليا ، وإقليميا ، ودوليا .
– وترسيخا لمكانة عمان الدولية ، ودورها فـي إرساء أسس العدالة ، ودعائم الحق والأمن والاستقرار والسلام بين مختلف الدول والشعوب .
– وتصميما على مواصلة الجهود لصياغة مستقبل أفضل ، يتسم بمزيد من الإنجازات التي تعود بالخير على الوطن ، والمواطنين .
– واستمرارا لمشاركة أبناء الوطن ، وتمكينهم من صنع مستقبلهم فـي جميع مناحي الحياة .
– وصونا للوطن ، وحفاظا على أرضه ، ووحدته , ونسيجه الاجتماعي ، وحماية لمقوماته الحضارية .
– وتعزيزا للحقوق ، والواجبات ، والحريات العامة .
– ودعما لمؤسسات الدولة ، وترسيخا لمبادئ الشورى .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنـــابمـــاهــــوآت
المــادة الأولـــــى
إصدار النظام الأساسي للدولة بالصيغة المرفقة .
المــادة الثانيــــة
يلغى المرسومان السلطانيان رقما (96/101) ، (2011/99) .
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

صـدر فـي : 27 من جمادى الأولى سنــة 1442هـ
المـوافــــق : 11 من ينايـــــــــــــــــــــر سنــة 2021م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان

النظــام الأساســي للدولــة
البــاب الأول
الدولة ونظام الحكم
المــادة ( 1 )
سلطنة عمــان دولــة عربيـة إسلامية مستـقلة ذات سيـادة تامـة ، عاصمتها مسقط .
المــادة ( 2 )
ديـن الدولة الإسلام ، والشريعـة الإسلامية هي أساس التـشريع .
المــادة ( 3 )
لغة الدولة الرسمية اللغة العربية .
المــادة ( 4 )
يحـدد القانـون عـلم الدولة ، وشعارها ، وأوسمتها ، ونشيدها الوطني .
المــادة ( 5 )
نظـام الحكم سـلطاني وراثي فـي الذكـور من ذريـة السلطان تركـي بن سعيد بن سلطـان ، وذلك وفقا للأحكام الآتية :
– تنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سنا ، ثم أكبر أبناء هذا الابن ، وهكذا طبقة بعد طبقة ، فإذا توفـي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه ، ولو كان للمتوفى إخوة .
– إذا لم يكن لمن له ولاية الحكم أبناء فتنتقل الولاية إلى أكبر إخوته ، فإذا لم يكن له إخوة تنتقل إلى أكبر أبناء أكبر إخوته ، وإذا لم يكن لأكبر إخوته ابن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين ، بحسب ترتيب سن الإخوة .
– إذا لم يكن لمن له ولاية الحكم إخوة أو أبناء إخوة تنتقل ولاية الحكم إلى الأعمام وأبنائهم على الترتيب المعين فـي البند (الثاني) من هذه المادة .
ويشترط فـيمن يتولى الحكم أن يكون مسلما ، عاقلا ، وابنا شرعيا لأبوين عمانيين مسلمين .
المــادة ( 6 )
إذا انتقلت ولاية الحكم إلى من هو دون سن الحادية والعشرين ، يمارس صلاحيات السلطان مجلس الوصاية الذي يكون السلطان قد عينه بإرادة سامية ، فإذا لم يكن قد عين مجلسا للوصاية قبل وفاته ، قام مجلس العائلة المالكة بتعيين مجلس وصاية مشكل من أحد إخوة السلطان واثنين من أبناء عمومته .
ويصدر بنظام عمل مجلس الوصاية مرسوم سلطاني .
المــادة ( 7 )
يصدر أمر سلطاني بتعيين من تكون له ولاية الحكم وفقا لنص المادة (5) من هذا النظام وليا للعهد ، ويحدد الأمر السلطاني اختصاصاته ، والمهام التي تسند إليه .
ويؤدي ولي العهد أمام السلطان ، قبل ممارسة اختصاصاته أو المهام التي تسند إليه ، اليمين المنصوص عليها فـي المادة (10) من هذا النظام .
المــادة ( 8 )
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة السلطان صلاحياته ، يحل محله ولي العهد .
المــادة ( 9 )
يكون للعائلة المالكة مجلس يسمى ” مجلس العائلة المالكة ” ، يصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد صلاحياته وأسبقية أعضائه ، أمر سلطاني .
المــادة ( 10 )
يـؤدي السلطان قبـل ممارسـة صلاحياتـه ، فـي جلسـة أمام مجلس عمان ، وبحضور أعضاء مجلس العائلة المالكة وأعضاء مجلس الوزراء وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ، اليمين الآتية :
” أقسم بـالله العظيم أن أحترم النظام الأساسي للـدولـة والقوانين ، وأن أرعى مصالح المواطنين وحـرياتهم رعـاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ” .
المــادة ( 11 )
تستمر الحكومة فـي تسيير أعمالها كالمعتاد حتى يتم تنصيب السلطان ، ويقوم بممارسة صلاحياته .
المــادة ( 12 )
يقوم الحكم فـي الدولة على أساس العدل والشورى والمساواة ، وللمواطنين – وفقا لهذا النظام والشروط والأوضاع التي يبينها القانـون – حق المشاركة فـي الشؤون العامة .

البــاب الثانــي
المبادئ الموجهة لسياسة الدولة
الفصــل الأول
المبـــادئ السياسيـــة
المــادة ( 13 )
تتمثل المبادئ السياسية للدولة فـي الآتي :
– المحافظة على الاستقلال والسيادة ، وصون كيان الدولة وأمنها واستقرارها ، والدفاع عنها .
– توثـيـــــق عـــرى التعــــاون وتأكيــــد أواصر الصـداقـة مع جميع الدول والشعوب على أساس من الاحترام المتبادل ، والمصلحة المشتركة ، وعدم التدخل فـي الشؤون الداخلية ، ومراعاة المواثيق والمعاهدات الـدوليـــة والإقليميــة وقواعـد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة ، وبما يؤدي إلى إرساء السلام والأمن بين الدول والشعوب .
– إرساء دعائم شـورى صحيحة نـابعة من الشريعة الإسلامية وتراث الوطن وقيمه ، معتـزة بتاريخه ، آخذة بالمفـيد من أساليب العصر وأدواته .
– إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمـأنينـة ، والمسـاواة للمـواطنين ، ويضمن الاحـترام للنظـام العـام ، ورعاية المصالح العليا للوطن .

الفصــل الثانــي
المبــادئ الاقـتصاديــة
المــادة ( 14 )
تتمثل المبادئ الاقتصادية للدولة فـي الآتي :
– تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية ، والتعــــاون والتــــوازن بــــين النشاطيـــن العام والخاص ؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وزيادة الإنتاج ، وتحقيق الرخاء للمواطنين ، ورفـــع مستـــوى معيشتهــــم ، وتوفـير فرص العمل لهم ، والقضاء على الفقر ، وذلك على النحو الذي يبينه القانون .
– الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة ، تقوم على حفظها وحسن استغلالها وفقا لأحكام القانون .
– تشجع الدولة الاستثمار ، وتعمل على توفـير الضمانات والتسهيلات اللازمة له .
– تشجـع الدولة الادخار ، وتـشرف على تـنظيم الائـتمان .
– للأموال العـامة حرمة ، لا يجوز المساس بها ، وعلى الـدولة حمايتها على النحو الذي يبينه القانون .
– الملكية الخاصة مصونة ، فلا يمنع أحد من التصرف فـي ملكـه إلا فـي حدود القـانون ، ولا ينـزع عن أحد ملكـه إلا بسبب المنفعة العـامـة ، وفـي الأحـوال المبينة فـي القـانـون ، ومقابل تعويض عادل .
– الميراث حق مكفول تحكمه الشريعة الإسلامية .
– المصـادرة العامـــــة للأمــــوال محظــــورة ، ولا تجـــوز المصـــادرة الخاصـــة إلا بحكم قضـائي فـي الأحوال المبينـة فـي القانون .
– الضرائب وغيرها من التكاليف العـامة أساسها العدالة الاجتماعية ، ولا يجوز إنشــاء الضرائـــب العامـــة وتعديلهـــا وإلغاؤهـــا إلا بقانــــون ، ولا يعـفى أحد من أدائها إلا فـي الأحوال المبـينة فـي القانون .

الفصــل الثالــث
المبــادئ الاجتماعيــة
المــادة ( 15 )
تتمثل المبادئ الاجتماعية للدولة فـي الآتي :
– الـــعدل والمســــاواة وتكافـــؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع ، تكـفلها الدولة .
– التعاضــــد والتراحــــم صلــــة وثقــــى بين المواطنين ، وتعزيـز الوحدة الـوطنيـة واجب ، وتمنع الـدولة كل ما يـؤدي إلى الفرقة ، أو الفتـنة ، أو المساس بالوحدة الوطنية .
– الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية ، وتعمل الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها ، وتكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل ، وتلتزم برعاية الطفل ، والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب والنشء ، وذلك على النحو الذي يبينه القانون .
– تكفل الدولة للمواطنين خدمات التأمين الاجتماعي ، كما تكفل لهم المعونة فـي حالات الطوارئ ، والمرض ، والعجز ، والشيخوخة ، وذلك على النحو الذي يبينه القانون .
وتعمل الدولة على تضامن المجتمع فـي تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة .
– تكفل الدولة الرعاية الصحية للمواطنين ، وتعمل على توفـير وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة ، وتشجع على إنشاء المستشفـيات والمستوصفات ودور العلاج الخاصة ، وذلك بإشراف من الدولة ، وعلى النحو الذي يبينه القانون .
– تعمل الدولة على حماية البيئة ، وتوازنها الطبيعي ؛ تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال ، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها ، وعدم الإضرار بها .
– العمل حق وشرف ، ولكل مواطن ممـارسة العمل الذي يختــاره لنفسـه فـي حدود القـانون ، ولا يجـوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرا إلا بمقتضـى قانـون ، ولأداء خدمة عامة ، ولمدة محددة ، وبمقابل عادل ، وتسن الدولة القوانين التي تحمي العامل ، وصاحب العمل ، وتـنظم العلاقـة بينهما ، وتوفر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية .
– تشجع الدولة نظام الوقف ، وتضمن استقلاله ، وتدار شؤونه وفقا لشروط الواقف ، وذلك على النحو الذي يبينه القانون .

الفصــل الرابــع
المبــادئ الثـقافـيــة
المــادة ( 16 )
تتمثل المبادئ الثقافـية للدولة فـي الآتي :
– التعليم حق لكل مواطن ، هدفه بناء الشخصية العمانية ، والحفاظ على الهوية الوطنية ، وتأصيل المنهج العلمي فـي التفكير ، وتنمية المواهب ، وتشجيع الابتكار ، وترسيخ القيم الحضارية والروحية ، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح والتآلف .
– التعليم إلزامي حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي ، وتشجع الدولة إنشاء المدارس والمعـاهد الخـاصـة بإشراف من الدولة ، وفقا لأحكام القانون .
وتعمـل الدولة على مكافحـة الأمية .
– تكفل الدولة استقلال الجامعات ، وتيسير القبول للتعليم العالي أمام الجميع على قدم المساواة على أساس الكفاءة والجدارة ، والعمل على تشجيع إنشاء الجامعات الخاصة ، والأهلية ، وتضمن الدولة جودة التعليم فـي تلك الجامعات بما يتفق ومعايير الجودة العالمية .
– تكفل الدولة حرية البحث العلمي ، والعمل على تشجيع مؤسساته ، ورعاية الباحثين ، والمبتكرين ، وتكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي فـي نهضة البحث العلمي .
– تكفل الدولة حرية الإبداع الفكري ، ورعاية المبدعين ، وتشجع على النهوض بالفنون والآداب .
– تلتزم الدولة بحماية تراثها الوطني المادي وغير المادي ، والمحافظة عليه ، كما تلتزم بصيانة تراثها المادي وترميمه ، واسترداد ما استولي عليه منه ، والاعتداء عليه والاتجار فـيه جريمة على النحو الذي يبينه القانون .

الفصــل الخامــس
المبـــادئ الأمنيـــة
المــادة ( 17 )
تتمثل المبادئ الأمنية للدولة فـي الآتي :
– السلام هدف الدولة ، وسلامة الوطن أمانة فـي عنق كل مواطن .
– الدولة وحدها التي تنشئ القوات المسلحـة وهيئات الأمن العام وأي قوات أخرى ، وهي جميعها ملك للوطن ، ومهمتها حماية الدولة وضمان سلامة أراضيها وكـفالـــة الأمـــن والطمـأنينــــة للمواطنــــين ، ولا يجــــوز لأي فـــــرد أو هيئــــة أو جماعــــة إنشــــاء تشكيــــلات عسكريـــة أو شبه عسكرية .
– ينظم القانون الخدمة العسكرية ، والتعبئة العامة ، وحقوق وواجبـات وقـواعد انضباط القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأي قـوات أخرى تـقـرر الدولة إنشاءها .

البــاب الثالــث
الحقــوق والواجبــات العامــة
المــادة ( 18 )
الحياة والكرامة حق لكل إنسان ، وتلتزم الدولة باحترامهما وحمايتهما وفقا للقانون .

المــادة ( 19 )
الجنسية العمانيـــة ينظمهــــا القانـــــون ، ولا يجــــوز إسقاطهــــا أو سحبهــــا 
إلا فـي حدود القانون .
المــادة ( 20 )
لا يجوز إبعاد المواطنين أو نفـيهم أو منعهم من العودة إلى إقليم الدولة .
المــادة ( 21 )
المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون ، وهم متساوون فـي الحقوق والواجبات العامــة ، ولا تميـيــز بينهـم فـي ذلك بسبـب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الـدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي .
المــادة ( 22 )
الحياة الآمنة حق لكل إنسان ، وتلتزم الدولة بتوفـير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها .
المــادة ( 23 )
الحريــة الشخصـــية مكفولة وفقــا للقانـــون ، ولا يجـــوز القبـــض علـــى إنســـان أو تـفتيشــــه أو حجــزه أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته فـي الإقامة أو التـنقل إلا وفق أحكام القانون .
المــادة ( 24 )
لا يجوز الحجز أو الحبس إلا فـي أماكن مخصصة لذلك ، لائقة إنسانيا وصحيا ، وذلك على النحو الذي يبينه القانون .
المــادة ( 25 )
لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي ، أو للإغراء ، أو للمعاملة الحاطة بالكرامــة ، ويحـدد القانـون عقــاب من يفعــل ذلك ، كما يبطــل كل قــول أو اعتـراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيـب أو بالإغـراء أو لتـلك المعاملــة ، أو التهديد بأي منها .
المــادة ( 26 )
لا جريمـة ولا عقوبـة إلا بناء على قانون ، ولا عقاب إلا على الأفعـال الـلاحقة على العمل بالقـانـون الذي ينص عليهـا ، والعقوبة شخصية .
المــادة ( 27 )
المتهـم بريء حتى تـثبت إدانته فـي محاكمة قانونية تؤمن له فـيهـا الضمانات الضروريـة لممارسـة حـق الدفـاع ، وفقـا للقانــون ، ويحـظر إيـذاء المتهـم جسمانيـا أو معنويا .
المــادة ( 28 )
للمتهم الحـق فـي أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه فـي أثناء المحاكمة ، ويبـين القانون الأحوال التي يتعين فـيها حضور محام عن المتهم ، ويكـفل لغير القـادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .
المــادة ( 29 )
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتـقل بأسباب القبض عليه أو اعتـقاله فورا ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع ، أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب إعلانه على وجـه السرعة بـالتهم الموجهة إليه .
وله ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصـية ، وينظـم القانـون حق التظلم بما يكفل الفصل فـيه خــلال مــدة محـددة ، وإلا وجـب الإفراج عنه حتما .
المــادة ( 30 )
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافــــة ، ويبـــين القانـــون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق وتكفل الدولة ، قدر المستطاع ، تقريب جهات القضاء من المتقاضين ، وسرعة الفصل فـي القضايا .
المــادة ( 31 )
السجن دار للإصلاح والتأهيل ، وتخضع السجون وأماكن الاحتجاز لإشراف قضائي على النحو الذي يبينه القانون ، ويحظر فـيها كل ما ينافـي كرامة الإنسان ، أو يعرض صحته للخطر ، وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم .
المــادة ( 32 )
لجسد الإنسان حرمة ، والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون ، ويحظر الاتجار بأعضائه ، ولا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بدون رضائه الحر ، على النحو الذي ينظمه القانون .
المــادة ( 33 )
للمساكن حرمة ، لا يجــوز دخولها بغيــر إذن أهلهــا ، إلا فـي الأحــوال التي يعينهـا القانون وبالكيفـية المنصوص عليها فـيه .
المــادة ( 34 )
حرية القيـام بالشعائر الدينية طـبقا للعـادات المرعيـة مصونة على ألا يخل ذلك بالنظام العام ، أو ينافـي الآداب .
المــادة ( 35 )
حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة فـي حدود القانون .
المــادة ( 36 )
للحياة الخاصة حرمة ، وهي مصونة لا تمس .
وللمراسلات الإلكترونية بكافة أنواعها ، والمراسلات الهاتفـية ، والبرقية ، والبريدية ، وغيرها من وسائل الاتصال ، حرمة وسريتها مكفولة ، فلا يجوز مراقبتها ، أو تفتيشها ، أو الاطلاع عليها ، أو إفشاء سريتها ، أو تأخيرها ، أو مصادرتها إلا فـي الأحوال التي يبينها القانون ، ووفقا للإجراءات المحددة فـيه .
المــادة ( 37 )
حرية الصحافة والطباعـة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، ويحظر ما يؤدي إلى الفتـنة أو الكراهية أو يمس بـأمن الدولة أو يسيء إلى كـرامـة الإنسان وحقوقه .
المــادة ( 38 )
تلتزم الدولة بحماية الملكية الفكرية بشتى أنواعها فـي كافة المجالات ، وذلك وفقا للقانون .
المــادة ( 39 )
للمواطنين حق الاجتماع على النحو الذي يبينه القانون .
المــادة ( 40 )
حرية تكوين الجمعيات مكفـولة ، وذلك على أسس وطـنية ولأهداف مشروعة وبـوسائل سلمية وبما لا يتعارض مع نصوص وأهداف هذا النظـام ، ووفقـا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، ويحظـر إنشـاء جمعيات يكــون نشاطهـا معاديــا لنظـام المجتمـع ، أو سريـا ، أو ذا طابع عسكـري ، ولا يجوز إجبار أحـد على الانضمام إلى أي جمعية .
المــادة ( 41 )
لكل مواطن الحـــق فـي مخاطبـة السلطـات العامة فـيما ينوبه شخصيا ، أو فـيما لـه صلة بـالشؤون العـامة ، وذلك بالكيفـية والشروط التي يعينها القانون .
المــادة ( 42 )
يتمتع كل مقيم أو موجود فـي السلطنة بصفة قانونية بحماية شخصـه وأملاكه طبقا للقـانون ، وعليه الالتزام بالتشريعات والقوانين ، ومـراعاة قيم المجتمع ، واحترام تـقاليده ومشاعره .
المــادة ( 43 )
تسليم اللاجئيـن السياسيين محظور ، وتحدد القوانين والاتـفاقيات الدولية أحكام تسليم المجرمين .
المــادة ( 44 )
الدفاع عـن الوطـن وحماية أرضه شرف وواجـب مقـدس ، والالتحاق بخدمة القـوات المسلحة أمر ينظمه القانون .
المــادة ( 45 )
الحفاظ على الأمن والوحـدة الوطنيين وصـيانة أسرار الدولـة واجب على كل مواطن ، والتزام الكافة بمراعاتها مسؤولية وطنية .
المــادة ( 46 )
أداء الضرائب وغيرها من التـكاليف العامة واجب وفقا للقانون .
المــادة ( 47 )
احترام النظـام الأسـاسي للدولـة والقوانين والمراسيم والأوامر السلطانية واللوائح والقرارات الصادرة من السلطات العامـة تـنفـيذا لها ، ومراعاة النظام العـام ، واحـترام الآداب العـامـة واجب على المواطنين والمقيمين والموجودين فـي السلطنة .

البـــاب الرابــع
الفصـــل الأول
رئيــــس الدولــــة
المــادة ( 48 )
السلطان رئيس الدولة ، والممثل الأسمى لها ، والقائــد الأعلـــى ، ذاتـــه مصونـــة لا تمس ، واحترامه واجب ، وأمره مطاع ، وهو رمز الوحدة الـوطنيـة ، والساهر على رعايتهـا وحمايتها .
المــادة ( 49 )
يقوم السلطان بالمهام والصلاحيات الآتية :
– المحافظة علـى استقـلال البـلاد ، ووحدة أراضيها ، وحماية أمنها ، ورعايـة حقـوق المواطنين وحريـاتهم ، وكفالة سيـادة القانـون ، وتوجيه السيـاسة العامة للدولة .
– اتخاذ الإجراءات السريعة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة الدولة ، أو وحدة أراضيهـا ، أو أمن شعبهـا ومصالحـه ، أو يعـوق مؤسسـات الدولة عن أداء مهامها .
– رئاسة مجلس الوزراء ، أو تعيـين من يتولى رئاسته .
– رئاسة المجالس المتخصصة ، أو تعيـين من يتولى رئاستها .
– إنشاء وتنظيم وحدات الجهاز الإداري للدولة ، وإلغاؤها .
– تعيـين نـواب رئيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ومن فـي حكمهم ، وإعفاؤهم من مناصبهم .
– تعيين وكلاء الوزارات والأمناء العامين ومن فـي حكمهم ، وإعفاؤهم من مناصبهم .
– تعيين كبار القادة العسكريين ، والأمنيين ، وإعفاؤهم من مناصبهم .
– تعيين كبار القضاة ، وإعفاؤهم من مناصبهم .
– إعلان حالة الطوارئ ، والتعبئـة العامـة ، والحرب ، وعقد الصلح ، وذلك على النحو الذي يبينه القانون .
– التصديق على القوانين ، وإصدارها .
– توقيع المعاهدات والاتـفاقيات الدولية وفقــــا لأحكــــام القـانـــــون ، أو التفويـض فـي توقيعها ، وإصدار مـراسيم التصديق عليها .
– تعيين الممثلين السياسيين لدى الدول الأخرى والمنظمات الدولية ، وإعفاؤهم من مناصبهم ، وفقا للأوضاع التي يبينها القـانـون ، وقبـول اعتماد ممثـلي الـدول والمنظمات الدولية لديه .
– العفو عن أي عقوبة ، أو تخفـيفها .
– منح الأوسمة ، والرتب العسكرية .
المــادة ( 50 )
يعاون السلطان فـي رسم السياسة العامة للدولة وتنفـيذها مجلس للوزراء ومجالس متخصصة .
الفصـــل الثانــي
مجلــس الـــوزراء
المــادة ( 51 )
مجلس الوزراء هو الهيئة المنوط بها تنفـيذ السياسات العامة للدولة ، ويتولى بوجه خاص الآتي :
– رفع التـوصيات إلى السلطـان فـي الأمور التي تهم الدولة ، بما فـي ذلـك اقتراح مشروعـات القـوانين والمراسيم السلطانية .
– رعاية مصالح المواطنين وضمان توفـير الخدمات الضرورية لهم .
– تحديــد الأهــداف والسياســات العامـة للتنميـة الشاملة ، والإجراءات اللازمة لتنفـيذها .
– مناقشة خطط التنمية التي تعدهـا الجهـات المختصـة بعــد عرضهــا على مجلس عمان ، ورفعها إلى السلطان للاعتماد ، ومتابعة تنفـيذها .
– مناقشة اقتراحات الوزارات فـي مجال تـنفـيذ اختصاصاتها ، واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة فـي شأنها .
– الإشراف على سير الجهاز الإداري للدولة ، ومتابعة أدائه لواجباته ، والتـنسيق بين وحداته .
– الإشـراف العــام على تـنفـيذ القـوانيـن والمراسيـم السلطانية واللـوائــح والقـرارات والمعاهدات والاتفاقيات وأحكام المحاكم بما يضمن الالتـزام بها .
– أي اختصاصات أخرى يخوله إياها السلطان ، أو تخول له بموجب أحكام القانون .
المــادة ( 52 )
يتولـــى رئيـــس الــوزراء رئاسة جلسات المجلس ، وله إسناد إدارة الجلسات التي لا يحضرهـا إلى أحد نـواب رئيس الوزراء .
وفـي حال غيـاب رئيس الوزراء ونوابه يفوض السلطان من يراه لإدارة الجلسات .
المــادة ( 53 )
تكون اجتماعات مجلس الوزراء صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، ومداولاته سرية ، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين .
المــادة ( 54 )
يضع مجلس الـوزراء لائحتـه الداخليـة متضمنة نظام سير العمل فـيه ، وتـكون للمجلس أمانة عـامة ؛ وذلك لمعاونته فـي أداء أعماله .
الفصـــل الثالـــث
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء
المــادة ( 55 )
إذا عين السلطان رئيسا لمجلس الوزراء حددت اختصاصاته وصلاحياته فـي مرسوم تعيـينه .
المــادة ( 56 )
يشترط فـيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو نائبا له أو وزيرا الآتي :
– أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية .
– ألا تـقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية .
المــادة ( 57 )
قبل أن يتـولى رئيـس مجلـس الوزراء ونوابه والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام السلطان اليمين الآتية :
” أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لسلطاني وبلادي ، وأن أحـترم النظام الأساسي للدولة وقوانينها النافذة ، وأن أحـافظ محافظـة تامة على كيانها وسـلامة أراضيها ، وأن أرعى مصالحـهـا ومصالح مواطنيهـا رعاية كـاملة ، وأن أؤدي واجباتـي بالصدق والأمانة ” .
المــادة ( 58 )
يتولى نواب رئيس الوزراء والوزراء الإشراف على شؤون الوحدات التي يرأسونها ، ويقومون بتنفـيذ السياسة العامة للحكومة فـيها ، كما يرسمون أهداف الوحدة ، ويتابعون تـنفـيذها .
المــادة ( 59 )
أعضـاء مجلـس الـوزراء مسؤولون مسؤولية تضامنية أمام السلطان عن تنفـيذ السياسة العامة للدولة ، وكل منهم مسـؤول مسؤولية فـردية أمام السلطـان عن طريقة أداء واجبـاته وممارسة صلاحيـاته فـي الوزارة أو الوحدة التي يرأسها .
المــادة ( 60 )
لا يجـوز لأعضـاء مجلـس الـوزراء أن يجمعوا بين مناصبهم الـوزاريـة ورئاسـة أو عضويـة مجلس إدارة أي شركـة مسـاهمة عامـة ، كما لا يجوز للـوحدات الحكومية التي يتولـون رئاستها أو يشرفون عليهـا أن تـتعامل مع أي مؤسسة أو شركة تكـون لهم مصلحة فـيها بطـريقة مباشرة أو غير مبـاشرة ، وعليهم فـي كل الأحـوال أن يستهـدفـوا بسلوكهم مصالح الوطن وإعلاء الصالح العام ، وألا يستغلوا مراكـزهم الرسمية بأي صـورة كانت لمصلحتهم أو لمصلحة من تربطهم به علاقة خاصة .
المــادة ( 61 )
تحـدد مخصصـات نـواب رئيس الوزراء والوزراء فترة تـوليهم منـاصبهم وبعد تقاعدهم بأوامـر من السلطان .
المــادة ( 62 )
تسري أحـكام المـواد (56) ، (57) ، (58) ، (59) ، (60) ، (61) من هذا النظام على كل من هم فـي مرتبة وزير .
الفصـــل الرابـــع
المجالـــس المتخصصـــة
المــادة ( 63 )
تنشأ المجالس المتخصصة وتحدد صلاحياتها ويعين أعضاؤها بمراسيم سلطانية ، وتتبع مجلس الوزراء ، ما لم تنص مراسيم إنشائها على خلاف ذلك .
الفصـــل الخامـــس
الإدارة المحليـــة
المــادة ( 64 )
تنظم النطاقات الإدارية للدولة وآليات عمل الإدارة المحلية بمراسيم سلطانية ، وتنظم المجالس البلدية وتحدد اختصاصاتها وفقا للقانون .
الفصــل الســادس
المتابعة والرقابة على الأداء الحكومي
المــادة ( 65 )
تنشأ لجنة تتبع السلطان ، تختص بمتابعة وتقييم أداء الوزراء ومن فـي حكمهم ، ووكلاء الوزارات ومن فـي حكمهم ، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة ، ورؤسائها أو رؤسائها التنفـيذيين ، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها الأخرى أمر سلطاني .
المــادة ( 66 )
ينشأ جهاز يسمى ” جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة” يتبع السلطان ، يختص بالمتابعة المالية والإدارية لوحدات الجهاز الإداري للدولة ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وذلك على النحو الذي يبينه القانون .
وعلى الجهاز إرسال نسخة من تقريره السنوي إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى .
الفصــل السابــع
الشـــؤون الماليـــة
المــادة ( 67 )
يبين القانون الأحكام الخاصة بالمسائل الآتية ، والجـهات المسؤولة عنها :
– استثمار وتنمية وإدارة أموال وأصول الدولة .
– تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة ، وإجراءات صرفها .
– حفظ أمـلاك الـدولـة ، وإدارتها ، وشروط التصرف فـيها ، والحدود التي يجوز فـيهـا التـنـازل عن شيء منها .
– الميـزانيـة العـامـة للـدولـة ، والحسـاب الختـامـي .
– الميزانيات العامة المستـقلة ، والملحقة ، وحساباتها الختامية .
– الرقابة المالية للدولة .
– القـروض التـي تـقـدمهـا ، أو تحصل عليهـا الـدولـة .
– النقـد والمصـارف ، والمقـايـيس والمكـايـيل والموازيـن .
– شؤون المرتبات والمعاشـات والتعويضـات والإعانات والمكافآت التي تـقرر على خزانة الدولة .

البـــاب الخامـــس
مجلـــس عمـــان
المــادة ( 68 )
يتكون مجلس عمان من الآتي :
– مجلس الدولـة .
– مجلس الشورى .
المــادة ( 69 )
يتكون مجلس الدولة من رئيس وعدد من الأعضاء لا يتجاوز عددهم بالرئيس عدد أعضاء مجلس الشورى ، يعينون بمرسوم سلطاني ، من بين الفئات التي يحددها القانون .
المــادة ( 70 )
يتكـون مجلس الشورى من أعضاء منتخبين يمثلون جميع ولايات السلطنة ، يتم اختيارهم بالاقتراع السري المباشر ، وذلك على النحو الذي يحدده القانون .
المــادة ( 71 )
تتولى الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس الشورى والفصل فـي الطعون الانتخابية لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة برئاسة أحد نواب رئيس المحكمة العليا ، ويبين القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها .
المــادة ( 72 )
يختص مجلس عمان بإقرار ، أو تعديل القوانين ، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة ، وله اقتراح مشروعات القوانين ، وذلك على النحو الذي يبينه القانون .
كما يختص كل من : مجلس الدولة ، ومجلس الشورى بممارسة اختصاصاته الأخرى ، على النحو الذي يبينه القانون .
المــادة ( 73 )
للسلطان إصدار مراسيم لها قوة القانون فـيما بين أدوار انعقاد مجلس عمان ، وخلال فترة حل مجلس الشورى وتوقف جلسات مجلس الدولة .
المــادة ( 74 )
يحدد القانون فترة مجلس عمان ، والشروط الواجب توافرها فـي أعضاء كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى ، وواجبات وحقوق العضوية ، والضمانات المقررة لها ، وحالات انتهائها ، وأدوار انعقاد المجلس ، وكيفـية الدعوة إليها وفضها ، وحل مجلس الشورى .
المــادة ( 75 )
يعقد كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى اجتماعاته فـي مقره فـي مسقط ، وللسلطان دعوتهما للاجتماع فـي أي مكان آخر .

البــاب الســادس
القضــاء
الفصــل الأول
السلطــة القضائيــة
المــادة ( 76 )
سيادة القانون أساس الحكم فـي الدولة ، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات .
المــادة ( 77 )
السلطة القضائية مستقـلة ، وتـتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، وتصدر أحكامها وفق القانون .
ويرتـب القانـون المحاكـم على اختـلاف أنواعهــا ودرجاتهــا ، ويبين وظائفهــا واختصاصاتها .
المــادة ( 78 )
لا سلطان على القضاة فـي قضائهم لغير القانون ، وهم غير قابلين للعزل إلا فـي الحالات التي يحددهـا القـانـون ، ولا يجوز لأي جهـة التدخـل فـي القضايـا أو فـي شؤون العدالة ، ويعتبر هـذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ، ويبين القانون جميع الأحكام الخاصة بالقضاة .
المــادة ( 79 )
ينظم القانون الفصل فـي الخصومات الإدارية بواسطة دائرة أو محكمة خـاصة ، يبين القـانون نظـامها وكيفـية ممارستها القضاء الإداري .
المــادة ( 80 )
جلسات المحاكم علنية ، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية ؛ مراعاة للنظام العـام ، أو الآداب ، وفـي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فـي جلسة علنية .
المــادة ( 81 )
تصـدر الأحكام وتـنفـذ باسـم السـلطان ، ويكـون الامتـناع عن تـنفـيذها أو تعطيل تـنفـيذها من جانب الموظفـين العمـوميين المختصين جـريمـة يعـاقـب عليهـا القـانــون ، وللمحكوم لــه فـي هذه الحالـة حــق رفــع الـدعـوى الجنـائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .
المــادة ( 82 )
يكـون للقضاء مجلس أعلى يشرف على حسن سير العمل فـي المحاكم وفـي الأجهزة المعاونة ، ويبين القانون صلاحياته فـي الشؤون الوظيفـية للقضاة ، والادعاء العام .
المــادة ( 83 )
القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة ، تختص – دون غيرها – بالفصل فـي كافة الجرائم العسكرية التي تقع من منتسبي القوات المسلحة ، وقوات الأمن ، وذلك على النحو الذي يبينه القانون .
المــادة ( 84 )
ينظـم القانون طريقة البت فـي الخـلاف على الاختصاص بين جـهات القضاء ، وفـي تـنازع الأحكام .
المــادة ( 85 )
يعـين القانـون الجهـة القضائية التي تختص بالفصل فـي المنـازعات المتعلقـة بمـدى تطابق القـوانين واللـوائح مع النظام الأساسي للدولة وعـدم مخالفتها أحكـامه ، ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تـتبعها .
الفصـــل الثانـــي
الادعـــاء العـــام
المــادة ( 86 )
الادعاء العام جزء من السلطة القضائية ، يتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع ، ويشرف على شؤون الضبط القضائي ، ويسهـر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفـيذ الأحكام ، وذلك على النحو الذي يبينه القانون .
ويرتب القانـون الادعاء العام ، وينظم اختصاصاته ، ويعين الشروط والضمانات الخـاصـة بمن يتولون وظائفه .
الفصــل الثالــث
جهة الفتوى والتشريع
المــادة ( 87 )
يحدد القانون اختصاصات الجهة التي تـتولى إبداء الرأي القانوني لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتباريـــــــة العامة ، وتـقوم بصياغـة مشروعـات القـوانين واللـوائح والقـرارات ومراجـعتهــا .
ويبين القانون كيفـية تمثيل وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أمام جهات القضاء .
الفصـــل الرابـــع
المحامـــاة
المــادة ( 88 )
المحاماة مهنة حرة ، تشارك السلطة القضائية فـي تحقيق العدالة ، وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ، ويمارسها المحامي مستقلا ، لايخضع إلا لضميره وأحكام القانون ، ويتمتع المحامون جميعا فـي أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم فـي القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال ، وذلك على النحو الذي يبينه القانون .
البــاب السابــع
أحـكـــام عامــــة
المــادة ( 89 )
لا يخل تطبيق هـذا النظام بما ارتبطت به السلطنة مع الـدول والهيئـات والمنظمات الـدوليـة من معـاهـدات واتـفاقيات .
المــادة ( 90 )
لا يجـوز تعطيـل أي حكم من أحكام هذا النظام إلا فـي أثناء قيام حالة الطوارئ ، وفـي الحدود التي يبينها القانون .
المــادة ( 91 )
تـنشر القوانـين فـي الجريـدة الرسـمية خلال أسبوعيــن من تاريخ إصدارهــا ، ويعمل بها من تاريخ نشرها ، ما لم ينص فـيها على تاريخ آخر .
المــادة ( 92 )
لا تسري أحـكام القوانيـن إلا على ما يقـع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليهـــا أثــــر فـيمــا وقع قبـــل هذا التاريخ ، إلا إذا نص فـيهـا على خـلاف ذلك ، ولا يشمل هـذا الاستـثناء القوانين الجزائية ، وقوانين الضرائب والرسوم .
المــادة ( 93 )
لا تكون للمعاهــدات والاتـفاقيــات الدولية قـوة القانــون إلا بعـد التصديــق عليهـا ، ولا يجوز فـي أي حـال أن تـتضمن المعاهدة أو الاتـفاقية شروطا سرية تـناقض شروطها العلنية .
المــادة ( 94 )
كل ما قررتـه القوانيـن ، والمراسـيم والأوامر السلطانية ، واللـوائح ، والقرارات المعمول بها فـي تاريخ نفاذ هـذا النظام يظل ساريا ، شريطة ألا يتعارض مع نص من نصوصه .
المــادة ( 95 )
تعمل الجهات المختصـة على اسـتصدار القوانيـن التي تستلزمها أحكام هذا النظام ، وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل به .
المــادة ( 96 )
يجب أن تتطابق القوانين والإجراءات التي لها قوة القانون مع أحكام النظام الأساسي للدولة .
المــادة ( 97 )
لا يجـوز لأي جهـة فـي الدولـة إصدار لوائح أو قـرارات أو تعليمات تخالف أحكـام القـوانين والمراسيم السلطانية النافذة ، أو المعـاهدات والاتـفاقيات الدوليـة التي تعد جزءا من قانون البلاد .
المــادة ( 98 )
لا يجرى تعديل هذا النظام إلا بالطريقة نفسها التي تم بها إصداره .

زر الذهاب إلى الأعلى